بالتفاصيل.. الحالات التي يرفض فيها طلب التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، عن موافقته على نص المادة 12 من مشروع قانون التصالح والتي تنص على ان السلطة المختصة لها حق إصدار قرار مسبب برفض التصالح وتقنين الأوضاع أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن وذلك حسب الأحوال التي أشارت إليها المادة.

المادة 12 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

أوضحت المادة 12 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، عن المواد التي يرفض فيها طلب التصالح في مخالفات البناء،  ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة حسب أحكام قانون البناء المشاري إليه ويتم استئناف نظر الدعاوي والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بخصوص الأعمال المخالفة، كما يتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصي به مصحوب بعلم الوصول بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،

الحالات التي يرفض فيها طلب التصالح في مخالفات البناء

وأشارت المادة 12 إلى الحالات التي يرفض فيها طلب التصالح في مخالفات البناء، وهي كالتالي:

  • عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع
  • حدوث تعديل أو تغيير في محل التصالح
  • التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح
  • عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يوم من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري
  • رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض
بالتفاصيل.. الحالات التي يرفض فيها طلب التصالح في مخالفات البناء
بالتفاصيل.. الحالات التي يرفض فيها طلب التصالح في مخالفات البناء

المادة 13 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

نصت المادة 13 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع وذلك حسب المادة 6 من هذا القانون ولذلك لمن تم رفض طلب تصالحه.

المادة 14 من قانون التصالح في مخالفات البناء

نصت المادة 14 من قانون التصالح في مخالفات البناء، على أنه يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض أو من مقابل التصالح وذلك خلال 30 يوم من تاريخ إخطاره به، وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر يتم تشكيلها بقرار من السلطة المختصة بمقر الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كلا من :

  1. 3 من المهندسين على أن يتوافر في 2 منهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات ويكون أحدهما متخصص في الهندسة المدينة والآخر في الهندسة المعمارية ومقيدين في نقابة المهندسين
  2. مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات

آلية عمل لجنة التظلم

لا يكون انعقاد اللجنة صحيح إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 60 يوم من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *