بالتفاصيل.. المديريات تعلن ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لهذه الفئات
وزارة التربية والتعليم

أعلنت المديريات والإدارات التعليمية، ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الصفوف الأولى للعام الدراسي الجاري، 2023/2024، وأوضحت في بيانها الفئات المستهدفة لصرف الحافز، وهي فئات ” معلمات رياض الأطفال ومعلمين الصفوف الأولى ومعلمين التربية الدينية المسيحية وكذلك معلمي اللغة الإنجليزية، مؤكدة في بيانها أن الحافز سيتم خفضه بنسبة 25% للمستحق إذا لم يتم تنفيذ التكليفات الصادرة من إدارة المدرسة.

ضوابط صرف حافز تطوير التعليم

أوضحت المديريات في البيان الذي تداولته الصحف والمواقع الإخبارية، أن من أهم ضوابط صرف حافز تطوير التعليم:

  • أن يكون المعلم مدرب على المنظومة الجديدة للتعليم
  • أن يكون المعلم مخاطب بقانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، مع إحضار صحيفة أحوال لكل معلم يدرج اسمه في الكشوف
  • أن يكون المعلم على رأس العمل ويكون شاغل للوظيفة بصفة أصلية أو منتدب للتدريس في الصفوف التي تم الإشارة إليه
  • لا يجوز تجزئة الباقة في الصفوف الأولى بأي حال من الأحوال، باقة اللغة العربية والتربية الدينية والتوكاتسو والبدينة والقيم وباقة الرياضيات والمتعدد
  • عدم تجاوز المعدلات للصفوف الأولى 2 معلم لكل فصل، و2 معلمة لقاعة رياض الأطفال، ومعلم لغة انجليزية بواقع حصص للفصل الواحد” معلم لكل 5 فصول”
  • في حالة وجود عجز في المدرسة يتم مخاطبة مدير عام الإدارة ومدير المرحلة الابتدائية لتوفير بدائل بالأجر والندب
  • لا يتم أسناد جدول للأخصائيين” اجتماعي/ نفسي/…”، في أي صف من الصفوف التي يتم صرف الحافز عنها ولا يتم إدراج اسمه بالكشوف المرسلة والا ستعد مخالفة على مدير المدرسة ومسئول الجدول
  • في حالة وجود معلم بالحصة يتم اسناد الفصل له ولا يتم إدراج اسم معلم للصرف عن نفس الحصص لنفس الصف ويتم مضاهاة ذلك مع كشوف العاملين بالحصة وجداولهم
بالتفاصيل.. المديريات تعلن ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لهذه الفئات
بالتفاصيل.. المديريات تعلن ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لهذه الفئات
  • يصرف الحافز للمعلمات الحاصلات على إجازة وضع والحاصلين على إجازات مرضية بأجر كامل والمخاطبين بأحكام قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، ولمن يقرر بالعمل بدلا منهم لحين العودة من الإجازة بشرط استلام الجدول والعمل داخل الفصل
  • الحضور 20 يوم عمل توقيع شهريا عدا شهر فبراير ” 18 توقيع”
  • اعتبار أيام الإجازات الرسمية والأعياد أيام عمل فعلية وتحسب ضمن التوقيعات
  • جواز الجمع لمستحقي حافز الصفوف الأولى ورياض الأطفال وكل حافز المدارس الرسمية واللغات
  • في حالة عدم استكمال التوقيعات اللازمة لصرف الحافظ كاملا للمعلم في المدرسة يتم حساب الحافز عن المدة بقيمة 40 جنيه لليوم الواحد طالما لم يتعد 5 أيام غياب في الشهر
  • في حالة الغياب بما يجاوز 5 أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يتم حرمان المعلم من صرف الحافز
  • بالنسبة للمنتدبين كليا يتم الصرف لهم من الجهة المستفيدة بعمله الإدارة المنتدب إليها كليا
  • أما بالنسبة لحالة الانتداب الجزئي يتم الصرف من الجهة الأصلية مع احضار خطاب من الجهة المنتدب إليها متضمنا عدد التوقيعات وأيام الغياب
  • المعلم المنتدب من المرحلة الإعدادية أو الثانوية للعمل في المرحلة الابتدائية ويعمل داخل المنظومة يستحق صرف الحافز بعدد أيام العمل داخل المدرسة المنتدب إليها
  • المعلم المنتدب بين أكثر من مدرسة ابتدائية تقوم المدرسة الأم بتحرير الحافز، من خلال تحرير الحافز بناء على خطاب رسمي من المدرسة المنتدب إليها المدرس بأنه يستحق الحافز عن المدة التي يعمل بها هناك
  • لا يجوز حذف أو إضافة اسم أي معلم بعد تسلم الكشوف إلى لجنة استلام الحافز وعند سقوط اسم معلم سهوا أو عمدا يتحمل مدير المدرسة ومسئول الجدول المسئولية كاملة دون أدنى مسئولية على توجيه الصفوف الأولى ومدير التعليم الابتدائي وقسم الماهيات في الإدارة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *